حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بمحافظة الداخلية
أصدرت المحكمة الابتدائية في كل من ولايتي بهلاء وسمائل حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ، قضيا بالإدانة والسجن مع غرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بإدخال مركبته إلى إحدى ورش إصلاح المركبات بولاية سمائل لتغيير ماء المبرد (الراديتر ) وبعد فترة قصيرة لاحظ المستهلك نقصان ماء المبرد بين فترة وأخرى مع ارتفاع درجة حرارة المحرك، تواصل بعدها مع العامل في الورشة لعدة مرات فأوصاه في كل مرة بضرورة زيادة الماء للمبرد، حتى توقف محرك المركبة عن العمل، ومن ثم تواصل مع المؤسسة التي لم تتمكن من التعامل مع المشكلة، مما دعاه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها حيث قامت بالاستعانة بأحد مكاتب الخبرة الميكانيكية لمعاينة المركبة وتقديم تقرير حول مسببات الأعطال الموجودة بالمركبة، وأوضح التقرير الفني أن هنالك عدة أسباب فنية أدت إلى عدم تعامل المؤسسة بشكل صحيح مع المركبة.
وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بولاية سمائل الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بسمائل التي أصدرت الحكم حضورياً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان ما يقدمه من خدمة للمستهلك، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة المالية (100) ريال عماني ومدنياً إلزامه بتعويض المدعي مبلغاً وقدره (427) ريال عماني قيمة إصلاح الأعطال في المركبة وإلزامه المصاريف.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه باستقدام عاملة منزل من أحد مكاتب استقدام العمالة الوافدة بولاية بهلاء وخلال فترة الضمان قام المشتكي بإرجاع العاملة إلى المكتب لقيامها ببعض التصرفات غير اللائقة، وطالب باسترجاع المبالغ التي دفعها وإنهاء إجراءات نقل كفالتها، لكن المكتب قام بمماطلته وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام بولاية بهلا الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية ببهلاء التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم حضورياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بسجنه من أجلها لمدة ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمه (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنياً بإعادة مبلغ وقدره (750) ريال عماني للمدعي، وإلغاء كفالته عنها.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق