الأحد، 25 أغسطس 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء مؤخراً حكماً قضائياً ضد أربعة متهمين لمخالفتهم المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني وإتلاف المضبوطات.

وتتلخص وقائع القضية في قيام مأمور الضبط القضائي بضبط وافدين في إحدى الشركات الممولة لعدد من شركات بيع الاطارات ومحلات بيع الاطارات بالتجزئة يقومون على استيراد وبيع إطارات مغشوشة بعد أن تغييرهم تواريخ صلاحيتها وبعد التحقق وجمع أوراق الاستدلال أكد التقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب من قبل الهيئة بأن جميع الإطارات المضبوطة تم الدمغ عليها تاريخ صنع للأسبوع الأول من عام 2019م، وقد اعترف المتهمون بأن الإطارات تم طلبها في شهر نوفمبر عام 2018م،  و دخلت السلطنة في يناير من عام 2019م،الأمر الذي يؤكد استيرادهم إطارات منتهية الصلاحية كما أكدت الفواتير أيضاً أن بيع وتداول هذه الإطارات تم في الثلث الأول والثاني من شهر يناير من العام الحالي ولا يمكن بحال من الأحوال صناعتها وشحنها وتوريدها بذات الشهر لاسيما أن شحن البضاعة من البلد المصدر يستغرق من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين يوماً وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وأحالت الملف للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق