الأحد، 12 مارس 2017

اليوم الاثنين... بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

رئيس الهيئة: نحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون وليس هنالك كبير على القانون


ـ يلتزم المزود فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة الاتصال بالمستهلك والاعلان في صحيفتين يوميتين.
ـ عند اجراء تخفيضات يجب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.
-اللائحة بينت متى تعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.


أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك القرار رقم (77/2017)، الخاص بإصدار اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة المستهـــلك، وذلك استكمالاً للقانون الذي صدر في 2014م، حيث جاءت اللائحة شارحة للقانون وبناء على ما تقتضيه المصلحة لكافة أطراف السوق، ولوضع حدود فاصلة لكل ما يخص حقوق المستهلك. وقد صدرت اللائحة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 1185 بتاريخ 9 مارس 2017 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017م.
واحتوت اللائحة على (52) مادة تضمنت أربعة فصول، حيث تم تخصيص الفصل الأول للتعريفات والاحكام العامة، وبعض الأحكام العامة التي تحدد اختصاصات الهيئة ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة في سبيل تطبيق أحكام القانون واللائحة، فيما جاء الفصل الثاني بعنوان (حقوق المستهلك) والذي تناول الحقوق المنصوص عليها في القانون بشيء من التفصيل، ومنها حق المستهلك في الحصول على فاتورة الشراء والبيانات التي يجب توافرها في الفاتورة، وحق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة أو ارجاعها واستعادة ثمنها، وحقه في التعويض عن الضرر الذي يصيبه نتيجة شرائه للسلعة المعيبة أو الاخلال في أداء الخدمة التي يتلقاها.
أما الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية فقد تضمن عشرين مادة لتوضيح إلتزامات وواجبات المزود، والتي كانت تثير بعض الإشكاليات عند تفسير مواد القانون، حيث أنَ أحكام القانون أحالت العديد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لتحديد وتوضيح بعض التفاصيل، لكون مخالفة الالتزامات والواجبات مرتبطة بعقوبات جزائية وبالتالي وجب توضيح ذلك في أحكام اللائحة بشكل دقيق، فيما تناول الفصل الرابع كيفية ضبط المخالفات والإجراءات التي يتبعها موظفو الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية كسحب العينات وغيرها من الإجراءات، وطرق تلقي الشكاوى من المستهلكين والتصرف فيها وفي المخالفات التي تضبط في الأسواق بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
أما الفصل الخامس والأخير فقد تضمنت أحكامه الجزاءات الإدارية التي يحق للهيئة فرضها على مخالفي أحكام بعض المواد، وذلك دون إخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، كما تضمنت اللائحة ملحق لتوضيح السلع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها، وملحق آخر للسلع المشمولة بالضمان، وملحق أخير للخدمات المشمولة بالضمان.
ومن بين ما تضمنته اللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت شراء السلعة من قبل المزود، وكتابة أسعار البيع على السلع ذاتها وإبراز ذلك بشكل واضح، والتزام المزود فور اكتشاف عيب السلعة أو الخدمة الاتصال بالمستهلك والاعلان في صحيفتين يوميتين، كما تضمنت وجوب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.
وصرّح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قائلاً: إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يكمل المنظومة المتعلقة بهذا القانون، ويعطي المجال للتطبيق الفعلي لمواد هذا القانون، كما يأتي لوضع النقاط على الحروف للعديد من مواد القانون التي جعلت من اللائحة متطلباً أساسياً لبيان ما يتعلق بها وبالتالي لتطبيقها، مؤكداً سعادته على أن الهدف من وضع القوانين عموماً هو الحفاظ على حقوق أطراف المجتمع، وضمان صون الحقوق، والوقوف في وجه الممارسات الخاطئة التي تستهدف سلامة المجتمع وصحته، وبالتالي فإن الهيئة حريصة على تطبيق القانون بلائحته وفقاً لمبدأ الالتزام بأداء الأمانة في العمل، ومن هنا فإن الهيئة لن تألو جهداً في ذلك، وكعادتها فإن تطبيق القانون يتم على قدم المساواة بين الجميع، فليس هناك كبير على القانون، ونحن بحمد الله نعيش في دولة أراد لها قائدها حفظه الله أن تكون دولة مؤسسات وقانون فنأمل تعاون الجميع من أجل التطبيق العادل لهذا القانون ولائحته.

الأربعاء، 1 مارس 2017

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين في قضية الأرز الفاسد

أصدرت محكمة الاستئناف بالرستاق بدائرتها الجزائية حكمها في القضية التي شغلت المجتمع مؤخرا وتم تداولها في شتى وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضية الأرز الفاسد، منذ أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط المتهمين وهم يقومون بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طن لتقوم بضبط سبعة متهمين مع الأرز والمواد المستخدمة لتعبئته.
حيث حكمت محكمة الاستئناف بالرستاق برئاسة الشيخ حمد بن خميس الجهوري رئيس المحكمة ،بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  وقد قدم محامون المتهمون جملة من الدفوع الشكلية والموضوعية تصدى لها مدير الادعاء العام بإدارة بركاء رئيس ادعاء عام الأستاذ حسين بن علي السناني من خلال مرافعة مكتوبة ختمها بطلب تأييد الحكم المستأنف وجاء حكم المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم لديها إلا أنها عدلت الشق المتعلق بعقوبات السجن والغرامة للمتهمين الذين سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه, وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء ، حيث عدلت العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة خمسة آلاف لكل متهم عن كل جنحة، وذلك بمجموع ثلاث سنوات وخمسة عشر ألفا لكل متهم، كما أيدت العقوبات الفرعية الأخرى كالطرد من البلاد مؤبدا ومصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل (المخزن)الذي ارتكبت فيه الجريمة لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي الحكم تأكيدا على جهود الهيئة المبذولة وفق صحيح القانون والسير في القضايا وايصالها للجهات القضائية بالإجراءات السليمة حفاظا على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.

تحت